العودة إلى المكتبة

المادة 446

civil_law
PARTNERSHIP_PROFITS

تكون قسمه الارباح بين الشركا بنسبه حصه كل شريك في الشركه مالم يتفق علي خلاف ذلك.توزع الخسائر بين الشركا بنسبه حصه كل منهم في الشركه.