العودة إلى المكتبة
المادة 451
civil_law
PARTNERSHIP_ACCESS_BOOKS
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
451
civil_law
نسخ النص
طباعة
مشاركة
لكل شريك او من يفوضه الاطلاع علي دفاتر الشركه ومستنداتها ويقع باطلا كل اتفاق علي خلاف ذلك.