العودة إلى المكتبة
المادة 487
civil_law
GUARANTEE_ABSOLUTE
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
487
civil_law
نسخ النص
طباعة
مشاركة
اذا وقعت الكفاله مطلقه فان التزام الكفيل يتبع التزام المدين معجلا كان او مؤجلا.