العودة إلى المكتبة
المادة 501
civil_law
GUARANTEE_SUBSTITUTE_PAYMENT
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
501
civil_law
نسخ النص
طباعة
مشاركة
اذا قبل الدائن ان يستوفي في مقابل الدين شيئا اخر برئت ذمه الكفيل ولو استحق هذا الشي.