يكسب حق الانتفاع بالتصرف النظامي او بالارث اذا كان الانتفاع معين المده او بالشفعه من الشريك علي الشيوع في حق الانتفاع علي عقار.
يكسب حق الانتفاع بالتصرف النظامي او بالارث اذا كان الانتفاع معين المده او بالشفعه من الشريك علي الشيوع في حق الانتفاع علي عقار.