العودة إلى المكتبة
المادة 61
الخدمة العسكرية
نظام خدمة الأفراد
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
61
الخدمة العسكرية
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يلتزم الفرد بالبقا في العمل حتي يصدر قرار بانها خدمته ولا يجوز له ترك العمل دون اذن.