العودة إلى المكتبة

المادة 1/31

العقارات
نظام التسجيل العيني للعقار

يخضع القرار الصادر بعدم سماع الدعوي او الطلب لتعليمات تمييز الاحكام الوارده في الماده () من هذا النظام.