العودة إلى المكتبة

المادة b

الخدمة العسكرية
نظام خدمة الأفراد

تتم عوده الفرد الفني للخدمه بعد نجاحه في اختبار يعقد له في مجال تخصصه ويمنح العلاوه الفنيه المناسبه بموجبه.