العودة إلى المكتبة

المادة 5/33

العقارات
نظام التسجيل العيني للعقار

يخضع طلب التمييز في هذه الماده لاحكام وتعليمات التمييز الوارده في نظام المرافعات الشرعيه فيمالا يتعارض مع احكام هذا النظام ولائحته.