العودة إلى المكتبة
المادة 1/34
العقارات
نظام التسجيل العيني للعقار
٢ يونيو ٢٠٢٦
رقم المادة:
93
المادة الفرعية:
1/34
العقارات
المرسوم:
اللائحة التنفيذية
نسخ النص
طباعة
مشاركة
اذا قررت المحكمه سماع الدعوي فعليها - بعد تقييدها - ان تجري بشانها حكم الماده () من هذا النظام.