العودة إلى المكتبة

المادة 115

الإجراءات الجنائية

لكل من اصابه ضرر نتيجه اتهامه كيدا الحق في طلب التعويض امام المحكمه التي رفعت اليها الدعوي الاصليه بعد الحكم فيها.