العودة إلى المكتبة

المادة 1/35

العقارات
نظام التسجيل العيني للعقار

يرجع في تقدير ما يتحقق به بلوغ القاصر, او استرداد فاقد الاهليه اهليته الشرعيه الي المحكمه.