العودة إلى المكتبة
المادة 1/35
العقارات
نظام التسجيل العيني للعقار
٢ يونيو ٢٠٢٦
رقم المادة:
96
المادة الفرعية:
1/35
العقارات
المرسوم:
اللائحة التنفيذية
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يرجع في تقدير ما يتحقق به بلوغ القاصر, او استرداد فاقد الاهليه اهليته الشرعيه الي المحكمه.