العودة إلى المكتبة

المادة 28

قانون العلامات التجارية
اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية

تتم املوافقه علي طلبات التجديد املقبوله شكال دون اي فحص جديد ويعد مكتب : العالمات اعالنا عن التجديد يتضمن البيانات االتيه . وصف العالمه- ١ . رقم تسجيل العالمه- . اسم مالك العالمه وعنوانه وجنسيته- ويقوم املالك بنشر االعالن يف اجلريده الرمسيه علي نفقته ويخطر املكتب بنسخه من اجلريده اليت فيها النشر للتاشير يف السجل وعلي اصل الشهاده مبا يفيد التجديد.