العودة إلى المكتبة

المادة 7/36

العقارات
نظام التسجيل العيني للعقار

يقوم الموثق بابلاغ ذوي الشان بالحاله الحقيقيه للوحده العقاريه محل التصرف وما عليها من حقوق وقيد, ويثبت ذلك في المحرر الصادر بالتوثيق.