العودة إلى المكتبة

المادة 41

قانون العلامات التجارية
اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية

يقوم املكتب بالتشير في السجل وعلي اصل شهاده تسجيل العالمه بالترخيص باستعمالها ويتم االشهار عن عقد الترخيص بموجب اعالن بعده مكتب العالمات التجاريه يتضمن البيانات االتيه : صوره العالمه. رقم وتاريخ تسجيل العالمه. اسم مالك العالمه وعنوانه وجنسيته. اسم املرخص له وعنوانه وجنسيته. ويقوم مقدم الطلب بنشر االعالن في الجريده الرسميه علي نفقه ويخطر املكتب بنسخه من الجريده التي فيها النشر.