العودة إلى المكتبة
المادة 128
قانون الإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
128
قانون الإجراءات
نسخ النص
طباعة
مشاركة
تاريخ بد عمل الخبير يحدده بمالا يتجاوز الايام العشره التاليه لتسلمه قرار التكليف.