العودة إلى المكتبة
المادة 131
قانون الإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
131
قانون الإجراءات
نسخ النص
طباعة
مشاركة
تبليغ الخبير للخصوم بموعد الاجتماع: تبلغهم قبل الموعد بمده لا تقل عن ايام.