العودة إلى المكتبة

المادة 1

الاحتيال التجاري
نظام مكافحة الغش التجاري

الغش التجاري: عمل يتعمد فيه الشخص الضرر بحقوق شخص اخر. وهو اخفالحقيقه البضاعه بمعني تغييرها تغييرا ماديا بحيث تصبح البضاعه مخالفه لما كانت عليه في صورتها الاساسيه وتظهر بمظهر مخالف للحقيقه بعد التغير فيها.