العودة إلى المكتبة

المادة 2

القانون الدستوري
النظام الأساسي للحكم

نظام الحكم في المملكه العربيه السعوديه ملكي. يكون الحكم في ابنا الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ال سعود وابنا الابنا. ويبايع الاصلح منهم للحكم علي كتاب الله تعالي وسنه رسوله. يختار الملك ولي العهد ويعفيه بامر ملكي. يكون ولي العهد متفرغالولايه العهد وما يكلفه الملك من اعمال. يتولي ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتي تتم البيعه.