العودة إلى المكتبة

المادة 3

القانون الدستوري
النظام الأساسي للحكم

يستمد الحكم في المملكه العربيه السعوديه سلطته من كتاب الله وسنه رسوله. وهما الحاكمان علي هذا النظام وجميع انظمه الدوله.