العودة إلى المكتبة
المادة 4
القانون الدستوري
النظام الأساسي للحكم
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
4
القانون الدستوري
المرسوم:
أ/90
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يقوم الحكم في المملكه العربيه السعوديه علي اساس العدل والشوري والمساواه وفق الشريعه الاسلاميه.