العودة إلى المكتبة

المادة 8

القانون الدستوري
النظام الأساسي للحكم

تطبق المحاكم علي القضايا المعروضه امامها احكام الشريعه الاسلاميه وفقالما دل عليه الكتاب والسنه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض مع الكتاب والسنه.