تطبق المحاكم علي القضايا المعروضه امامها احكام الشريعه الاسلاميه وفقالما دل عليه الكتاب والسنه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض مع الكتاب والسنه.
تطبق المحاكم علي القضايا المعروضه امامها احكام الشريعه الاسلاميه وفقالما دل عليه الكتاب والسنه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض مع الكتاب والسنه.