العودة إلى المكتبة

المادة 2

المحاكم التجارية
نظام المحاكم التجارية

استثنا من الاحكام الوارده في النظام والاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه ودون اخلال بالنظام العام وقواعد العداله للاطراف في التعامل التجاري - متي كان كل منهم تاجرا - الاتفاق علي اجراات محدده للترافع وما يتصل به.