العودة إلى المكتبة

المادة 3

المحاكم التجارية
نظام المحاكم التجارية

يجوز ان يكون اي من الاجراات المنصوص عليها في النظام الكترونيا بما في ذلك تقديم الدعاوي والطلبات وقيدها ونظرها والترافع عن بعد وتبادل المذكرات والحكم والاعتراض. وتحدد الائحه اجراات انفاذ احكام هذه الماده بما في ذلك الاحكام المتعلقه بوقت اتخاذ الاجرا.