علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق وللمدعي عليه نفيه. يشترط في الوقائع المراد اثباتها: ان تكون متعلقه بالدعوي ومنتجه فيها وان يكون من الجائز قبولها. لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي.
علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق وللمدعي عليه نفيه. يشترط في الوقائع المراد اثباتها: ان تكون متعلقه بالدعوي ومنتجه فيها وان يكون من الجائز قبولها. لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي.