العودة إلى المكتبة

المادة 5

قانون الإثبات
نظام الإثبات

علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق وللمدعي عليه نفيه. يشترط في الوقائع المراد اثباتها: ان تكون متعلقه بالدعوي ومنتجه فيها وان يكون من الجائز قبولها. لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي.