العودة إلى المكتبة

المادة 8

قانون الإثبات
نظام الإثبات

البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر. البينه لاثبات خلاف الظاهر واليمين لابقا الاصل. البينه حجه متعديه والاقرار حجه قاصره. الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.