العودة إلى المكتبة

المادة 3/43

العقارات
نظام التسجيل العيني للعقار

يسلم الي طالب القيد ايصال بما تم استلامه منه, ويضمن ساعه وتاريخ تقديم طلبه طبقالقيده في دفتر اليوميه.