لا يلزم المحكمه تسبيب الاحكام والاوامر والقرارات الصادره باجراات الاثبات الا اذا تضمنت حكما قطعيا او صدرت في دعوي اثبات مستعجله.
لا يلزم المحكمه تسبيب الاحكام والاوامر والقرارات الصادره باجراات الاثبات الا اذا تضمنت حكما قطعيا او صدرت في دعوي اثبات مستعجله.