العودة إلى المكتبة

المادة 16

قانون الإثبات
نظام الإثبات

لا يلزم المحكمه تسبيب الاحكام والاوامر والقرارات الصادره باجراات الاثبات الا اذا تضمنت حكما قطعيا او صدرت في دعوي اثبات مستعجله.