العودة إلى المكتبة

المادة 28

قانون الإثبات
نظام الإثبات

دون اخلال بالتزامات المملكه في الاتفاقيات الدوليه التي تكون طرفا فيهاللمحكمه ان تاخذ باجراات الاثبات التي جرت خارج المملكه مالم تخالف النظام العام.