العودة إلى المكتبة

المادة 30

قانون الإثبات
نظام الإثبات

يكون الاقرار قضائيا: اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه وذلك اثنا السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. يكون الاقرار غير قضائي: اذالم يقع امام المحكمه او كان اثنا السير في دعوي اخري.