العودة إلى المكتبة
المادة 36
قانون الإثبات
نظام الإثبات
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
36
قانون الإثبات
المرسوم:
م/34
نسخ النص
طباعة
مشاركة
الاقرار حجه قاطعه علي المقر وهو قاصر عليه فلا يكون حجه علي غيره.