العودة إلى المكتبة

المادة 38

قانون الإثبات
نظام الإثبات

يلزم المقر باقراره ولا يقبل رجوعه عنه. لا يتجزا الاقرار علي صاحبه الا اذا انصب علي وقائع متعدده وكان وجود واقعيه منهالا يستلزم بالضروره وجود الوقائع الاخري.