العودة إلى المكتبة

المادة 5/43

العقارات
نظام التسجيل العيني للعقار

مع عدم الاخلال بما جا في هذه الماده يرجع في تحديد المستندات المؤيده للطلب الواجب ارفاقها به الي مجري القيد.