العودة إلى المكتبة

المادة 180

قانون الإثبات
نظام الإثبات

تكون اليمين في جانب اقوي المتداعين. ويشترط ان يكون الحالف اهلاللتصرف فيما يحلف عليه. لا تقبل النيابه في ادا اليمين وتقبل في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها بتوكيل خاص.