تكون اليمين في جانب اقوي المتداعين. ويشترط ان يكون الحالف اهلاللتصرف فيما يحلف عليه. لا تقبل النيابه في ادا اليمين وتقبل في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها بتوكيل خاص.
تكون اليمين في جانب اقوي المتداعين. ويشترط ان يكون الحالف اهلاللتصرف فيما يحلف عليه. لا تقبل النيابه في ادا اليمين وتقبل في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها بتوكيل خاص.