اذا كانت الواقعه التي تنصب عليها اليمين متعلقه بالحالف او باثبات فعل غيره حلف علي البت. واذا كانت متعلقه بنفي فعل غيره حلف علي نفي العلم الا ان يكون المحلوف عليه مما يمكن ان يحيط به علم الحالف فيحلف علي البت. يكون ادا اليمين بالصيغه التي تقرها المحكمه.