العودة إلى المكتبة

المادة 1

المبدأ القانوني
General_Principles

المبدا القضائي هو: القاعده القضائيه العامه الموضوعيه والاجرائيه التي تقررها المحكمه العليا وتراعي عند النظر في القضايا واصدار الاحكام والقرارات.