الاصل في الشريعه الرفق والتيسير والعقوبات انما ينزل منها ما تدعو اليه الضروره او الحاجه الملحه ما عدا الحدود التي لا خيار للحاكم فيها.
الاصل في الشريعه الرفق والتيسير والعقوبات انما ينزل منها ما تدعو اليه الضروره او الحاجه الملحه ما عدا الحدود التي لا خيار للحاكم فيها.