العودة إلى المكتبة
المادة 11
المبدأ القانوني
General_Principles
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
11
المبدأ القانوني
نسخ النص
طباعة
مشاركة
الظاهر معتبر مالم يطرا ما يرده بيقين ولا يعدل عنه الالحجه سالمه من الرد.