العودة إلى المكتبة
المادة 12
المبدأ القانوني
General_Principles
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
12
المبدأ القانوني
نسخ النص
طباعة
مشاركة
الاصل بقا التكليف والاهليه ومجرد ثقل السمع لا يفقد به التكليف.