العودة إلى المكتبة
المادة 3
العقود
General_Contracts
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
3
العقود
نسخ النص
طباعة
مشاركة
لا يصح ابطال اثر عقد صحيح بني علي اقرار مكلف غير مكره.