العودة إلى المكتبة

المادة 8

العقود
General_Contracts

ليست كل مخالفه نظاميه في عقد من العقود تبطل كل اثر للعقد فهناك امثله يلزم التعاقد بموجبها او بالتعويض بما يقابل العمل كالزواج بالاجنبيه بدون اذن فلا يبطل كل اثر للعقد.