ليست كل مخالفه نظاميه في عقد من العقود تبطل كل اثر للعقد فهناك امثله يلزم التعاقد بموجبها او بالتعويض بما يقابل العمل كالزواج بالاجنبيه بدون اذن فلا يبطل كل اثر للعقد.
ليست كل مخالفه نظاميه في عقد من العقود تبطل كل اثر للعقد فهناك امثله يلزم التعاقد بموجبها او بالتعويض بما يقابل العمل كالزواج بالاجنبيه بدون اذن فلا يبطل كل اثر للعقد.