العودة إلى المكتبة

المادة 10

العقود
General_Contracts

اذا التزم العاقل بامر يقدر علي فعله وقبض ثمن ما التزم به لان عدم الزامه يفتح باباللمتلاعبين لاكل اموال الناس وهو ممالا تاتي به الشريعه الكامله.