العودة إلى المكتبة

المادة 11

العقود
General_Contracts

الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين وهو الفصل بينهما ولا حاجه معه الي قول احد والزام احد الطرفين بشي خالف العقد عدوان عليه.