الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين وهو الفصل بينهما ولا حاجه معه الي قول احد والزام احد الطرفين بشي خالف العقد عدوان عليه.
الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين وهو الفصل بينهما ولا حاجه معه الي قول احد والزام احد الطرفين بشي خالف العقد عدوان عليه.