العودة إلى المكتبة
المادة 12
العقود
Sales
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
12
العقود
نسخ النص
طباعة
مشاركة
اذا كانت العين معيه كان للمشتري ردها او قبولها مع الارش وهو الفرق بين السلامه والعيب.