العودة إلى المكتبة
المادة 17
المبدأ القانوني
General_Principles
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
17
المبدأ القانوني
نسخ النص
طباعة
مشاركة
الاحتيال علي انظمه الدوله عمل غير جائز شرعا.