العودة إلى المكتبة
المادة 18
المبدأ القانوني
General_Principles
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
18
المبدأ القانوني
نسخ النص
طباعة
مشاركة
الاصل بقا ما كان علي ما كان والاصل صحه العقود لا فسادها وتصحيح العقود اولي من افسادها.