العودة إلى المكتبة
المادة 15
العقود
General_Contracts
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
15
العقود
نسخ النص
طباعة
مشاركة
العقود المبرمه بين الطرفين هي المرجع عند الاختلاف والمتعين علي الطرفين تنفيذ ما ورد فيها.