الاصل بقا العقود وصحتها وطلب تنفيذها ما امكن ولا يعدل عن تصحيحها الي فسخها الا اذا تعذر تنفيذها وفسخ العقد بدون دليل يعقده في غير محله.
الاصل بقا العقود وصحتها وطلب تنفيذها ما امكن ولا يعدل عن تصحيحها الي فسخها الا اذا تعذر تنفيذها وفسخ العقد بدون دليل يعقده في غير محله.