العودة إلى المكتبة

المادة 16

العقود
General_Contracts

الاصل بقا العقود وصحتها وطلب تنفيذها ما امكن ولا يعدل عن تصحيحها الي فسخها الا اذا تعذر تنفيذها وفسخ العقد بدون دليل يعقده في غير محله.