العودة إلى المكتبة

المادة 2/47

العقارات
نظام التسجيل العيني للعقار

يكون قبول رئيس الاداره للتظلم, او رفضه, بالتاشير علي القرار بذلك, وفي حاله تعدد الموتقين في الاداره الواحده فلا بد من توصيه الموثق المختص بالقبول او الرفض.