العودة إلى المكتبة

المادة 2

القرض
نظام المرافعات الشرعية

الماده () من نظام المرافعات الشرعيه: اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي كرر عليه القاضي طلب الجواب ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره او اجري في القضيه ما يقتضيه الوجه الشرعي.