الماده () من نظام المرافعات الشرعيه: اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي كرر عليه القاضي طلب الجواب ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره او اجري في القضيه ما يقتضيه الوجه الشرعي.
الماده () من نظام المرافعات الشرعيه: اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي كرر عليه القاضي طلب الجواب ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره او اجري في القضيه ما يقتضيه الوجه الشرعي.